[١٧٨٣] وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد اللَّه، عن جُوبير، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، هى ابن مسعود، قالوا في الحرام: إنه يمين (١).
بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ
[١٧٨٤] عن ابْنَ عُمرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: "الشهرُ هكذَا، وَهكذَا، [وهَكذَا] (٢)، وعَقَدَ الإبْهَامَ في الثَّالثةِ (يعني تسعة وعشرين)، والشهرُ هكذَا وهكَذَا