Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

وهكَذَا؛ يعني تَمَامَ ثلاثينَ" (١).

قَالَ ابن حزم: "وروينا من طريق المِنْهال بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مُطرِّفِ بن طَريف، عن الحكم بنُ عتيبة، عن عليِّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأتِهِ (٢): أنت طالق، أنتِ طالق، أنت طالق، أنَّها تبينُ بالأولى" (٣).

وعن ابن عَبَّاس نحوه (٤).

بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

[١٧٨٥]. . . . . . . . . . . . . . (٥).

باب الشكِّ في الطلاق

[١٧٨٦] عن عبدِ اللَّهِ بن زَيد، عن النَّبِيّ ﷺ أنه سُئلَ عن الرجُل يُخيلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: "لا يَنْصرفْ حتَّى يسْمَعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا" (٦).

وقد رُوي عن عليٍّ، وابن عباس، فيمن طلَّق واحدةً من نسائه غير معينةٍ، أنها تخُرجُ بالقُرعة (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 198 (SanadKitab #22884, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.