كتاب النفقات
بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ
[١٨٤٢] عنْ أبِي هُريرةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (١).
[١٨٤٣] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" (٢).
وفي رواية نحوه، وزاد: "تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ ﷺ؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (٣). رَوَاهُ البُخاريِّ.
وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (٤).
[١٨٤٤] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (٥).