Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الزوجات

كتاب النفقات

بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

[١٨٤٢] عنْ أبِي هُريرةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (١).

[١٨٤٣] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" (٢).

وفي رواية نحوه، وزاد: "تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ ﷺ؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (٣). رَوَاهُ البُخاريِّ.

وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (٤).

[١٨٤٤] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 239 (SanadKitab #22884, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.