Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الزوجات

[١٨٤٥] وللدارقُطني: في رجلٍ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأته. قَالَ: "يُفَرَّقُ بينهُما" (١).

قَالَ بعض الحفاظ: "هذا حَديث منكر، وإنما يُعرفُ من كلام سعيدِ بن المسيَّب، كذا رَوَاهُ سعيدُ بن منصور (٢)، وقيل لابن المسَّيب: سنةٌ؟ قَالَ: سنةٌ" (٣).

[١٨٤٦] وعنْ عائشَةَ ﵂، أنَّ هندًا قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يكفيني، وولَدي، إِلا مَا أخذْتُ منْهُ وهُوَ لا يعلمُ. فقالَ: "خُذي ما يكفيكِ، وولدَكِ بالمعرُوفِ" (٤).

[١٨٤٧] وعن عُروةَ، أنه قَالَ لعائشةَ: ألمْ ترَيْ إلَى فُلانةٍ طلَّقَها زوجُها ألبتَّة فخرَجتْ! فقالتْ: بِئْسَ مَا صنعَتْ. فقالَ (٥): ألمْ تسمعِي إِلى قوْلِ فاطمَةَ؟ فقالتْ: لا خيْرَ لَهَا في ذَلِكَ (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 240 (SanadKitab #22884, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.