Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب الجراح
  2. باب القسامة

وفيه: عبد الملك بن حسين النخعي. قال الأزدي: "متروك" (١).

وحكاه الإمام أحمد عن ابن عباس (٢).

[١٩١٦] وفي "الموطأ" قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد، إلا أن يشاءوا [ذلك] (٣) (٤).

[١٩١٧] [وعن] (٥) أبي هريرة ﵁، قضي رسول اللَّه ﷺ في جنين امرأة سقط ميتًا بغرة: عبدًا أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (٦).

باب القسامة

[١٩١٨] عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة وعبد اللَّه بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة، ابنا مسعود إلى رسول اللَّه ﷺ فذهب عبد الرحمن -وفي لفظ- محيصة ليتكلم، فقال: "كبر، كبر"، يريد السن، فتكلما فقال: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: قوم كفار! فوداه النبي ﷺ من عنده (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 271 (SanadKitab #22884, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.