Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الجراح
  2. باب كفارة القتل

وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (١).

وفي لفظ: " [أ] (٢) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (٣).

[١٩١٩] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه ﷺ أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (٤).

باب كفارة القتل

[١٩٢٠]. . . . . . . . . . . . . . (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 272 (SanadKitab #22884, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.