[١٩٥١] وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ: "لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (١) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ" (٢).
رواه النسائي، وقال: "مرسل لا يثبت" (٣) وقال أبو حاتم: "هذا منكر" (٤).
باب حُكم قُطاعِ الطرقِ
[١٩٥٢] عن أنس ﵁، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي ﷺ بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا