Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم قطاع الطرق

[١٩٥١] وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ: "لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (١) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ" (٢).

رواه النسائي، وقال: "مرسل لا يثبت" (٣) وقال أبو حاتم: "هذا منكر" (٤).

باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

[١٩٥٢] عن أنس ﵁، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي ﷺ بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 288 (SanadKitab #22884, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.