Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء

الرزاق حينئذ" (١).

لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي (٢).

[١٩٦٠] وعنه، قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" (٣).

[١٩٦١] (٤) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" (٥).

[١٩٦٢] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي ﷺ فقالَ: "يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" (٦).

[١٩٦٣] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 292 (SanadKitab #22884, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.