[١٩٦٠] وعنه، قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" (٣).
[١٩٦١] (٤) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" (٥).
[١٩٦٢] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي ﷺ فقالَ: "يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" (٦).
[١٩٦٣] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 292 (SanadKitab #22884, hlm. urut 906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.