Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

يشربونَ منَ الطلاء ما ذهبَ ثُلثاهُ وبقي ثلثُهُ.

[١٩٨٧] وقال البُخاري: "رأى عمر (١)، وأبو عُبيدةَ، ومعاذٌ (٢) شُرْبَ الطِّلاء على الثلُث، وأبو جُحيفة (٣) والبراءُ (٤) على النِّصفِ" (٥).

[١٩٨٨] ولمسلم، عن طارق بن سُويد أنه سأل النَّبي ﷺ عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعُها للدواء. فقال: "ليس بدواءٍ, ولَكِنَّهُ داءٌ" (٦).

[١٩٨٩] وعن أبي هُريرة، مرفوعًا: "من شربَ الخمرَ فاجلدُوه". ثم قَالَ: "فإنْ شربَها الرابعةَ فاقتُلوه" (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 300 (SanadKitab #22884, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.