يشربونَ منَ الطلاء ما ذهبَ ثُلثاهُ وبقي ثلثُهُ.
[١٩٨٧] وقال البُخاري: "رأى عمر (١)، وأبو عُبيدةَ، ومعاذٌ (٢) شُرْبَ الطِّلاء على الثلُث، وأبو جُحيفة (٣) والبراءُ (٤) على النِّصفِ" (٥).
[١٩٨٨] ولمسلم، عن طارق بن سُويد أنه سأل النَّبي ﷺ عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعُها للدواء. فقال: "ليس بدواءٍ, ولَكِنَّهُ داءٌ" (٦).
[١٩٨٩] وعن أبي هُريرة، مرفوعًا: "من شربَ الخمرَ فاجلدُوه". ثم قَالَ: "فإنْ شربَها الرابعةَ فاقتُلوه" (٧).