رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي ﷺ بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ" (١).
[١٩٩٠] ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (٢).
وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (٣) " (٤).
بابُ التعْزيرِ
[١٩٩١] عن أبى بُردة ﵁، أنه سمعَ النَّبي ﷺ يَقُولُ: "لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه" (٥).