Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم وأحكامها

فَاسْتقبلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " فقَالُوا: ابْنُ الأكُوَع. فقَال: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ" (١).

[٢٠٨٩] وعن ابن عَبَّاس، أن النَّبِيَّ ﷺ كان يغزو بالنساءِ، فيداوينَ الجَرحى، ويُحْذَينَ من الغنيمةِ، وأما بسهمٍ فلم يَضْرِبْ لهنَّ (٢). رَوَاهُ مسلم.

ولأحمد، كان يُعطي المرأة، والمملوك من الغنائم، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ (٣).

[٢٠٩٠] وعنه، أن النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (٤).

رَوَاهُ أحمد، والترْمِذِيُّ وحسَّنه.

[٢٠٩١] وعن يَعْلَى بْنَ أُميَّةَ قَالَ: الْتَمَسْتُ أَجيرًا يَكْفيني وَأُجْري لَهُ لسَهْمهُ، فَقَالَ: مَا أَدْري مَا السُّهمان؟ فَسَمِّ لِي (٥) شَيْئًا، فَسَمَّيتُ لَهُ ثَلاثةَ دَنَانيرَ، فَلَمَّا حَضَرتْ غَنِيمتُهُ (٦) أَرَدْتُّ أَنْ أُجْريَ لهُ سَهْمهُ، فَذكرتُ ذلك لرَسُول اللَّه ﷺ، فَقَالَ: "مَا أجدُ لَهُ

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 332 (SanadKitab #22884, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.