Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 1, halaman 530

  1. الباب الثالث عشر الصوم المندوب والمنهي عنه
  2. ٢- صوم يوم الجمعة

* وقال ﷺ: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم وبعده يوم" (١) .

* وقال ﷺ: "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا" (٢) .

* وقال ﷺ: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده" (٣) .

* وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم (٤) .

* وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام (٥) .

* وعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يوم الجمعة (٦) .

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث ﵂ وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: "أصمت أمس؟ " فقالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومي غداً؟ " فقالت: لا. قال: "فأفطري إذا" (٧) .

قال ابن حجر (٤/٢٧٥) : "هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان".

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 1، ص 530 (SanadKitab #22886, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.