وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (١) .
القيءُ للصائم
* قال ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (٢) .
* وقال ﷺ: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (٣) .
وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.
وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
* قال النووي (٦/٣٤٤-٣٤٥) :
مذاهبُ العلماءِ في القيء:
"مذهبنا أن من تقايأ عمداً أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمداً أفطر.
* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.
* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول".