Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 45

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. القيء للصائم

وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (١) .

القيءُ للصائم

* قال ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (٢) .

* وقال ﷺ: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (٣) .

وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.

وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

* قال النووي (٦/٣٤٤-٣٤٥) :

مذاهبُ العلماءِ في القيء:

"مذهبنا أن من تقايأ عمداً أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمداً أفطر.

* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.

* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول".

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 45 (SanadKitab #22886, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.