قال ابنُ حجر (٤/٢٠٦) : "أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى الروايتين عن مالك. وعطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفّر، ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن".
الحجامة للصائم
عن ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
* قال رسول الله ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .
* وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" (٢) .
* وعن ابن عباس ﵄ قال: "احتجم النبي ﷺ وهو صائم" (٣) .
* سُئل أنس بن مالك ﵁: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (٤) . وزاد [على عهد النبي ﷺ] .
وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل.
وعن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
* عن أبي سعيد الخدري قال: "رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم والحجامة" (٥) .