Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 151

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. الفدية

وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى وجوب القضاء والكفارة ورأى الجمهور وهو الأرجح أن لا كفارة.

فلا كفارة إلا في الجماع في رمضان متعمدًا.

* قال النووي في "روضة الطالبين" (٢/٣٧٩) : "هل تكون شدة الغلمة عذرًا في العدول عن الصيام إلى الإطعام؟ وجهان: أصحهما: أنها عذر".

الفدية

تكلمنا عنها في الكلام عن المريض الذي يرجى شفاؤه، والحامل والمرضع.

قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .

قرأ ابن عمر فدية طعام مساكين. بالإضافة وبلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن زكوان.

وقرأ الباقون بتنوين "فديةٌ" وتوحيد "مسكين" و"طعامُ" بالرفع على البدلية، وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود به البيان مثل خاتم حديد، وثوب حرير، لأن الفدية تكون طعامًا وغيره. ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع، ومن أفرد فمعناه فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم. ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين، ولا يفهم ذلك من بالجمع، والمراد بالطعام الإطعام".

قال النووي في "روضة الطالبين" (٢/٣٨٠-٣٨٥) :

"هي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وجنسه جنس زكاة الفطر. فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح. ولا يجزيء الدقيق والسويق.

ومصرفها: الفقراء أو المساكين.

وكل مد من ككفارة تامة فيجوز صرف عدد منها إلى مسكين واحد، بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مدّ إلى مسكين.

* وتجب الفدية بثلاثة طرق:

الأول: فوات نفس الصوم، كمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 151 (SanadKitab #22886, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.