Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 152

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. الفدية

قضائه، بعد تمكنه من القضاء وترك الأداء بعذر أم بغيره.

فلابد من تداركه بعد موته، وفي صفة التدارك قولان: الجديد أنه يُطعم من تركته عن كل يوم مدًا" (١) .

* الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، أو تلحقه به مشقة شديدة.

لا صوم عليه. وفي وجوب الفدية عليه قولان أظهرها الوجوب ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى برؤه.

* وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ، فكان معسرًا، هل تلزمه إذا قدر؟

قولان كالكفارة.

الطريق الثاني لوجوب الفدية: ما يجب لفضيلة الوقت (٢) .

* كالحامل والمرضع: [تجب عليهما الفدية فقط عند ابن عباس] (٣) .

ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصح.

* لو رأى مشرفًا على الهلاك بغرق أو غيره وافتقر في تخليصه إلى الفطر فيجب عليه الفطر ويلزمه القضاء، وتلزمه الفدية على الأصح أيضاً كالمرضع.

الطريق الثالث: ما يجب لتأخير القضاء:

فمن عليه قضاء رمضان، وأخّره حتى دخل رمضان السنة القابلة، نظر، فإن كان مسافرًا أو مريضاً، فلا شيء عليه، فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى، وإن لم يكن فعليه مع القضاء لكل يوم مد.

ولو أخّر حتى مضى رمضانان فصاعدًا، فهل تكرر الفدية؟ وجهان. قال في "النهاية": الأصح التكرر. فإن تكررت السنون زادت الأمداد.

ولو أفطر عدوانا وألزمناه الفدية فأخرّ القضاء فعليه لكل يوم فديتان واحدة للإفطار، وأخرى للتأخير، هذا هو المذهب".

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 152 (SanadKitab #22886, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.