ما يباح للصائم فعله
من ﵀ بعباده ورفعًا للحرج عن أمة حبيبه ﷺ، أباح الشارع للصائم فعل أشياء:
(١) الصائم يصبح جنبًا:
من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين.
عن عائشة وأم سلمة ﵄ "أن النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" (١) .
(٢) السواك للصائم:
قال ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (٢) .
قال ابن حجر في "الفتح" (٤/١٨٨) : "يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال".
قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره.
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/٢٠٢) : "روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم. قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول ﷺ: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" قال: "سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا بأفواهم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر".