Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 161

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. فصل: ما يباح للصائم فعله

ما يباح للصائم فعله

من ﵀ بعباده ورفعًا للحرج عن أمة حبيبه ﷺ، أباح الشارع للصائم فعل أشياء:

(١) الصائم يصبح جنبًا:

من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم.

وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين.

عن عائشة وأم سلمة ﵄ "أن النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" (١) .

(٢) السواك للصائم:

قال ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (٢) .

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/١٨٨) : "يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال".

قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره.

وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.

قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/٢٠٢) : "روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم. قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول ﷺ: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" قال: "سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا بأفواهم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر".

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 161 (SanadKitab #22886, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.