فالسواك عام قبل الزوال وبعده.
(٣) المضمضة والاستنشاق:
إلا أنه تكره المبالغة فيهما. عن لقيط بن صبرة أن النبي ﷺ قال: " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" (١) .
قال ابن قدامة: "وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلي حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه".
قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك.
(٤) المباشرة والقبلة للصائم:
عن عائشة- ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه" (٢) .
(٥) تحليل الدم وضرب الإبر والحقن التي في العضل أو الوريد:
ليست من المفطرات "لأنها ليست منصوصًا عليها ولا بمعنى المنصوص ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبرة وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر وحينئذ يفطر ويستعملها". كما قال الشيخ ابن عثيمين.
(٦) الحجامة:
وهو أخذ الدم من الرأس أو من عرق من العروق، وكذا القصد. فقد كانت من جملة المفطرات ثم نسخت، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم لما ورد عن ابن عباس ﵄: " أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم" (٣) .