Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. فصل: ما يباح للصائم فعله

(٧) الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين:

هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليست بمنفذ للجوف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" وفي رسالته "حقيقة الصيام" وتلميذه ابن القيم في "زاد المعاد".

قال البخاري في "صحيحه": "لم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا".

(٨) صب الماء البارد على الرأس والاغتسال:

بوّب البخاري في صحيحه: "باب اغتسال الصائم، وبلّ ابن عمر ﵄ ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم" ودخل الشعبي الحمام وهو صائم.

وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم" (١) .

وكان ﷺ يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر" (٢) .

(٩) ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق.

عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه" (٣) .

وعن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه" (٤) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 163 (SanadKitab #22886, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.