Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 164

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. فصل: ما يباح للصائم فعله

(١٠) السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والإدهان كما قال ابن حجر. وأيضاً التطيب.

عن ابن مسعود ﵁: "إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلاً" (١) .

(١١) ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحو ذلك.

(١٢) العلك: كل ما يمُضغ ويبقى في الفم كالمصطكي واللبان قال ابن حجر في "الفتح" (٤/١٩٠) : "رخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء فمان تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على- أنه يفطر.

(١٣) قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما جرى مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه" (٢) .

***

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 164 (SanadKitab #22886, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.