Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 184

  1. الباب الخامس عشر الاعتكاف
  2. الصوم في الاعتكاف.

النبي ﷺ وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا يصح إلا بها كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع والسجود لما كان هذا كله على وجه البيان كان على الوجوب".

* شبهة:

إن قيل روى البخاري عن ابن عمر أن عمر ﵁ سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: "أوف بنذرك".

فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه الليل لأنه لا صيام فيه؟

فالجواب من وجوه:

أ- أن الروايات في الحديث اختلفت.

ففي إحداها: إنه كان عليه اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به.

وفي ثانيهّ: سأل عمر النبي ﷺ عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف،

فأمره النبي ﷺ بوفائه.

وفي ثالثة: اذهب فاعتكف يوماً.

وفي رابعة: فاعتكف ليلة.

والروايتان الأوليان في "الصحيحين" والثالث في "صحيح مسلم" والرابعة في "البخارى" فلا حجة في إيراده على ما ذكر لاختلاف الروايات.

ب- قال ابن حجر في "الفتح" (٤/٣٢٢) : "فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوماً أراد بليلته" فإن: "الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم حكى عنهم أنم قالوا: صمنا خمسًا والخمس يطلق على الليالي، فإنه لو أطلق علي الأيام لقيل خمسة، وأطلقت الليالي وأريدت الأيام" (١) .

* قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": "ويمكن الجمع في حديث عمر

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 184 (SanadKitab #22886, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.