Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الباب الخامس عشر الاعتكاف
  2. مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف

بين اللفظين بأن يكون المراد اليوم مع الليلة، أو الليلة مع اليوم وحينئذ فلا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، وهذا القول هو القوي إن شاء الله وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، وغالب اعتكاف النبي ﵊ وأصحابه إنما كان في رمضان" (١) .

جـ- روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر: "أن عمر نذر في الشرك أن يعتكف ويصوم فامره ﵊ بعد إسلامه أن يفي بنذره"، وقد حسن الدارقطني إسناده.

* شبهة أخرى:

تقدم الحديث في اعتكافه ﷺ العشر الأوائل من شوال، وهذا يتناول اعتكافه يوم العيد، ويوم العيد نُهى عن صومه.

* والجواب من وجهين:

(١) قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": "هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر بل هذا هو الظاهر. وقد جاء مصرحًا في حديث "فلما أفطر اعتكف" (٢) .

(٢) أن في إحدى روايتيه عند البخاري كما تقدم أنه صام "العشر الأواخر فلا حجة في هذه الشبهة البتة" (٣) .

***

مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف

أما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب.

* أما أقل زمن الاعتكاف.

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 185 (SanadKitab #22886, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.