Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 341

  1. الباب التاسع زكاة الفطر
  2. أصناف زكاة الفطر:

* فذهب الجمهور: مالك والليث وأحمد وأبو ثور والشافعي إلى أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر أو الذمي.

* وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل -ومرة الهمداني- أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

* وجوّز أبو حنيفة دفع الفطرة إلى الكافر.

أصناف زكاة الفطر:

تخرج زكاة الفطر. صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، أو سلت؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" (١) ، ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قال ﷺ: "صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت" (٢) .

وقد اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ فقيل: الحنطة، قيل: غير ذلك، والذي تطمئن إليه النفس أنه عام يشمل كل ما كيل من الطعام كالحنطة والأصناف المذكورة آنفا والدقيق والسويق، وكل ذلك فعل زمن رسول الله ﷺ لحديث ابن عباس ﵄ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتًا قُبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه ومن أدى سويقًا منه" (٣) . وعنه ﵁ أنه كان يقول: "صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت منه، ومن جاء بزبيب قبل منه، وأحسبه قال: من جاء بسويق قبل منه" (٤) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 341 (SanadKitab #22886, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.