Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 342

  1. الباب التاسع زكاة الفطر
  2. عمن يؤديها الرجل؟

أما الاحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية ﵁ رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعًا، فيحمل ذلك على ندرتها وكثرة الاصناف الباقية وكونها الغالبة على طعاعهم، ويؤيد هذا المعنى قول أبي سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" (١) .

ويقطع جهيزة المخالف ما يأتي في بيان مقدارها من الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجود الحنطة وأن مدين منها تعدل صاعًا ليعلم المسلم الذي يقدّر أصحاب رسول الله ﷺ حق قدرهم أن رأى معاوية لم يكن اجتهاداً رآه بل يستند إلى حديث مرفوع إلى الصادق المصدوق ﷺ.

مقدارها:

يخرجها المسلم صاعًا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر وقد اختلف في الحنطة فقيل: نصف صاع، وهو الأرجح والاصح لقوله ﷺ: "وأدَّوا صاعًا من بر أو قمح اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًًا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير" (٢) .

والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال ﷺ: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال ميكال أهل المدينة" (٣) .

عمن يؤديها الرجل؟

يخرجها المسلم عن نفسه وكل من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر ﵄: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" (٤) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 342 (SanadKitab #22886, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.