Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 367

  1. الباب العشرون العيد لمن طاعاته تزيد
  2. الخروج إلى المصلى:

(٣) الخروج إلى المصلى:

* عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" (١) .

* عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "كان ﷺ يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعترة تُحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به" (٢) .

* وعن ابن عباس ﵄ قيل له: أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟، قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم أنطلق هو وبلال إلى بيته" (٣) .

وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: "قلت لعطاء أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! ".

فالسنة في صلاة العيدين أن تؤدي في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء.

قال البغوي في "شرح السنة": "السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين، إلا من عذر، فيصلي في المسجد".

وقال النووي "هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظهم الأمصار".

وقال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (٢/٤٥٠) : "استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 367 (SanadKitab #22886, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.