Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam · Pengarang: علوي السقاف

Baca halaman 230

  1. القسم الرابع مسائل أصولية في: الاعتصام بالسنة وترك الابتداع، والإجماع، والتقليد والتمذهب
  2. قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك.

ذر وأبي موسى وغيرهما: ((على كل سلامى من ابن آدم صدقة)) (١) ، وتدخل أيضاً في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٢) ، كما نقل مثل ذلك عن السلف: الحسن البصري وغيره، وقال النبي ﷺ: ((كل معروف صدقة)) (٣) ، ويُروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحاباً له، فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه.

وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير؛ كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه، وثوب يستدفىء به من البرد، ونحو ذلك؛ فيجب بذله، لكن هل يجب بذله مجاناً، أو بطريق التعوض كالأعيان؟ فيه وجهان.

وحجة التبرع متعددة؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعونَ الماعونَ﴾ ؛ ففي ((سنن أبي داود)) عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس (٤) . وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على أصلنا المتبع لسنة رسول الله ﷺ، وغير ذلك من المواضع.

ففي الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا

Rujukan halaman ini: المنتخب من كتب شيخ الإسلام، ص 230 (SanadKitab #22890, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.