Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam · Pengarang: علوي السقاف

Baca halaman 260

  1. القسم الرابع مسائل أصولية في: الاعتصام بالسنة وترك الابتداع، والإجماع، والتقليد والتمذهب
  2. العموم ثلاثة أقسام والفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ.

العموم ثلاثة أقسام والفرق بين مفهوم اللَّفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللَّفظ

(العموم ثلاثة أقسام:

١ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه.

٢ - عموم الجميع لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.

٣ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.

فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) ، فإن اسم (الوجه) يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه.

وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: صل. فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل: صم. فصام بعض يوم لم يكن ممتثلاً؛ لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل. فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلاً؛ لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوؤه.

فلما قال النبي ﷺ: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه)) (٢) ، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً لم يكن مكرماً له؛ لانتفاء

Rujukan halaman ini: المنتخب من كتب شيخ الإسلام، ص 260 (SanadKitab #22890, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.