Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 120

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟

وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه.

والراجح: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم، وقد أسند البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسناد صحيح عن ابن عمر، ﵄، أنه قال: لو نودي الصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام؛ قام واغتسل، ثم أتم صيامه.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧٥٦).

مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟

قال ابن قدامة ﵀: إن كان في يوم واحد؛ فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف عند أهل العلم. اهـ

قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين فأكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٣٢)، "التمهيد" (٧/ ٢٥٩)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟

فيها قولان:

الأول: أن عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 120 (SanadKitab #231, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.