Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 121

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: إن جامع ثم كفر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة؟

الثاني: تلزمه كفارتان ولا تجزئه واحدة، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه ابن المنذر، ورُوي ذلك عن عطاء، ومكحول؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وكالحجين.

والقول الثاني هو الراجح، ورجحه ابن حزم.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: من جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية؟

في المسألة قولان:

الأول: أن عليه كفارة ثانية، وهو قول أحمد؛ لأنه وَطْء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول.

الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن حزم ﵀، ثم شيخنا الإمام الوادعي ﵀.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: إن جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة؟

قال ابن قدامة ﵀: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 121 (SanadKitab #231, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.