Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 122

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: المجامع لامرأته في دبرها؟

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض، أو جُنَّ، أو كانت امرأةً فحاضت، أو نفست في أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة؟

في المسألة قولان:

الأول: أنها تسقط، وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي، واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال.

الثاني: أنها لا تسقط، وهو قول أحمد، ومالك، والليث، وإسحاق، وابن الماجشون، وأحد قولي الشافعي، وهو ترجيح ابن حزم؛ لأن ما أوجبه الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص في سقوطها، وهذا القول عزاه النووي للجمهور، ورجحه الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٨)، "المحلى" (٧٣٨)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٢٢)، "المجموع" (٦/ ٣٤٠).

قال النووي ﵀: واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٤٠).

مسألة: المُجامع لامرأته في دبرها؟

قال ابن قدامة ﵀: ولا فرق بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 122 (SanadKitab #231, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.