Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 123

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل؟

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال، ولا الإحصان فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج.

قال ابن قدامة ﵀: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج؛ فأوجب الكفارة كالوطء. اهـ

قال النووي ﵀: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر، واللواط بصبي، أو رجل، كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، "المجموع" (٦/ ٣٤١ - ٣٤٢).

مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنه يفطر، وعليه الكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، والحسن، وابن المبارك، وإسحاق، ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج.

الثاني: أنه يفطر وليس عليه الكفارة، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا يصح قياس ذلك على الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرمًا؛ ولأن العلة في الأصل الجماع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل، والله أعلم.

الثالث: أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج، ذكره ابن مفلح في "الفروع"

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 123 (SanadKitab #231, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.