Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 149

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. ثالثا المسافر
  3. مسألة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟

المفطِر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في "صحيح مسلم"، أن النبي ﷺ قال: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».

وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:

١) أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»، فالصحيح فيه أنه من قول عبدالرحمن بن عوف وليس مرفوعًا، رجح ذلك أبو زُرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩)، والدارقطني في "العلل" (٤/ ٣٨٣)، وأشار إليه النسائي.

قال البيهقي ﵀ في "الكبرى" (٤/ ٢٨٣): وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. اهـ

قلتُ: والموقوف على عبدالرحمن بن عوف لا يصح أيضًا؛ فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه.

٢) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤].

معناها: أو على سفر، فأراد الفطر فله الفطر، وعليه عدة من أيام أخر، وقلنا ذلك؛ جمعًا بين الآية وبين الأحاديث.

٣) حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»، هذا الحديث قد خرج على حالة

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 149 (SanadKitab #231, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.