Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 164

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. رابعا العاجز عن الصيام
  3. مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا؟

الوادعي رحمة الله عليهم.

القول الثاني: أنه لا يلزمهما الفدية، وهو قول مالك والثوري وأبي ثور، ومن التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول الدمشقي، وربيعة بن عبدالرحمن وسعيد بن عبدالعزيز، وهو أحد قولي الشافعي ورجحه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين.

قال ابن حزم ﵀: والشيخ، والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم؛ فالصوم لا يلزمهما، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما؛ لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها، ولا رسوله ﷺ، والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. اهـ

قال ابن عبد البر ﵀: والصحيح بالنظر -والله أعلم- قول من قال: إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه، وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عمن بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، والذمة بريئة. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 164 (SanadKitab #231, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.