Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 167

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. رابعا العاجز عن الصيام
  3. مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فقدر على الصوم، فهل يلزمه

الثاني: يجب لكل يوم صاع من تمر، أو نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: مد حنطة، أو مدان من شعير، أو تمر، وهو قول أحمد.

الرابع: ليس فيه حد محدود.

قال الشوكاني ﵀: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. اهـ

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: ويؤيد ما قاله الشوكاني ﵀ ما جاء عن أنس بن مالك ﵁، أنه كان ضعف قبل موته بعام أو عامين، فأطعم الخبز واللحم. علقه البخاري في "صحيحه" [باب (٢٥) من التفسير]، ووصله البيهقي (٤/ ٢٧١)، وغيره، وهو صحيح.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٢)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٩) "المحلى" (٧٤٦).

مسألة: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من بُرْئه وكان معسرًا، فهل تلزمه إذا أيسر، أم تسقط عنه؟

قال النووي ﵀: فيه قولان كالكفارة، والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية فهي كجزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عاجز أثناء التكليف بالفدية، وليست في مقابل جناية ونحوها. اهـ قلت: وهو قول الحنفية، والحنابلة.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٢/ ٦٧).

مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فقدر على الصوم، فهل يلزمه

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 167 (SanadKitab #231, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.