Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 168

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. رابعا العاجز عن الصيام
  3. مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟

الفدية؟

قال النووي ﵀: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. اهـ، انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨).

مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟

قال النووي ﵀: فيه وجهان حكاهما الدارمي. اهـ

وقال البغوي ﵀ -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية.

قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه. اهـ

قلت: وهذا الذي اختاره البغوي، هو قول الحنابلة.

والذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٩)، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/ ١٢٠)، "الفقه على المذاهب الأربعة".

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 168 (SanadKitab #231, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.