Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 169

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. خامسا الحامل والمرضع
  3. مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما؟

خامسًا الحامل والمُرضِع

مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، وهو قول ابن عباس، (¬١) وابن عمر، (¬٢) وعكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وهو قول إسحاق بن راهويه.

واستدلوا بالآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز.

الثاني: أنهما تفطران وتقضيان، ولا فدية، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والليث، والطبري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول مالك في المرضع، وأحد قولي الشافعي في الحامل.

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكَعْبي عند أصحاب "السنن"، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى، والمرضع الصوم» (¬٣)، وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح"، وقالوا: هو فطرٌ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 169 (SanadKitab #231, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.