Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 171

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. سادسا الحائض والنفساء
  3. مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟

حسين في "فتاويه" خلافًا للغزالي، واستدل صاحب "التتمة" بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه، أو لغرض غيره بأجرة أو غيرها.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٨).

سادسًا الحائض والنفساء

قال النووي ﵀: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا مُجمع عليه. اهـ

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل على ذلك حديث عائشة ﵂ أنها قالت في الحائض: كنا نُؤْمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (¬١)

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٦)، "المغني" (٣/ ٣٤)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٢٤٤)، "المحلى" (٧٣٦).

مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟

في المسألة قولان:

الأول: أنه لا يلزمها، وهو قول الجمهور، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها.

الثاني: أنه يلزمها الإمساك، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي،

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 171 (SanadKitab #231, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.