Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 172

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. سابعا المجنون

والحسن بن صالح، ولا دليل على هذا القول.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٧)، "المغني" (٣/ ٣٤).

سابعًا المجنون

قال النووي ﵀: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواءٌ قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور.

قلتُ: أما الحديث الذي أشار إليه النووي فهو قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: ... ، وعن المجنون حتى يفيق». (¬١)

وقال مالك ﵀: يقضي وإن مضى عليه سنون. وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء.

وقال أبو حنيفة ﵀: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء.

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 172 (SanadKitab #231, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.