Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 177

  1. فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان
  2. مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه؟

محدودة فمن لم يفعل ما أمره الله فيكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يومًا بدلًا منه أنه يجزئه.

وقد جاء حديث يدل على ذلك، ولكنه ضعيف، وهو ما أخرجه الأربعة (¬١) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «من أفطر يومًا من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر»، وفيه ثلاث علل:

١) فيه أبو المطوِّس، وهو مجهول الحال.

٢) فيه اضطراب، على حبيب بن أبي ثابت.

٣) وأبو أبي المطوس، مجهول، ولا يُدرى أسمع من أبي هريرة ﵁، أم لا، والعلة الأخيرة على مذهب البخاري.

وأما قول من قال: (الصوم في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه).

فالرد عليه: أن الله قد حدَّ حدًّا لأدائه، فمن لم يؤده في الوقت الذي أمر الله أن يؤدى فيه فقد فرط وعصى، ولا دليل يدل على أنه يمكنه استدراكه بعد خروج الوقت الذي حده الله تعالى له.

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. وقال سعيد بن المسيب ﵀: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٩)، "المغني" (٣/ ٢٢)، "المحلى" (٧٣٥) "الفتح" (١٩٣٥).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 177 (SanadKitab #231, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.