Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 182

  1. فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان
  2. مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟

مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟

في المسألة قولان:

الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنَّخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزني.

الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، (¬١) وابن عمر، (¬٢) وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه.

والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٦).

مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟

فيها أقوال:

الأول: أنه يجوز له ذلك ما لم يَضِق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن رجب في "الفتح" (٥٩٧) إلى الجمهور.

الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 182 (SanadKitab #231, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.