Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 183

  1. فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان
  2. مسألة: من مات وعليه صوم، فهل يقضى عنه؟

الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جاز، وإلا فلا يجوز، وهو قول الشافعية؛ لأنهم يرون أن القضاء على التراخي في حالة العذر، وأما عند عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور.

والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ﵀.

انظر: "المغني" (٣/ ٤٠ - ٤١)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨) مع الحاشية، "المجموع" (٦/ ٣٦٥)، "مواهب الجليل" (٣/ ٣٣٣)، "رد المحتار" (٣/ ٤٠٥).

مسألة: من مات وعليه صوم، فهل يُقضى عنه؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم:٣٩]، وبقوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... » فذكرها، رواه مسلم (١٦٣١)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.

الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر، وهو قول أحمد، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، وقالوا في حديث عائشة ﵂ المتفق عليه، أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». (¬١)

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 183 (SanadKitab #231, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.