Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 21

  1. مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤية الهلال
  2. مسألة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟

مسألة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟

اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

الأول: أن المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار.

وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد.

واستدلوا بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها؛ فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإنْ شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا».

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حجاج بن أَرْطَاة، وهو ضعيف ومدلس، وقد سقط حجاج بن أرطاة من سند النسائي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، وهو وهم من سعيد ابن شَبِيب كما ذكر ذلك الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" (١١/ ١٧٨)، وكذلك ابن عبدالهادي في "التنقيح" (٣/ ٢١٦).

ولكن للحديث شاهد يحسن به فقد أخرج أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢/ ١٦٧) من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب ﵁، أنه قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية؛ فإن لم نره وشهِدَ شاهدا عَدْلٍ؛ نسكنا بشهادتهما. وأقره ابن عمر ﵄، وإسناده حسن.

الثاني: أن المعتبر عند الصيام شهادة واحد، وعند الإفطار شهادة اثنين، وهو

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 21 (SanadKitab #231, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.