Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 22

  1. مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤية الهلال
  2. مسألة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟

قول أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وابن المبارك.

واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول.

قالوا: وأما عند الصوم فقد أخرج أبو داود (٢٣٤٢) بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، قال: ترآى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ أَنِّي رأيته، فصام وأمر بصيامه. وثبت عن ابن عمر ﵄، أنه أجاز شهادة رجل في الهلال كما في "تهذيب الآثار" (٢/ ٧٦٢ - ) مسند ابن عباس ﵄.

وأخرج أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي (٢١١٣)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وغيرهم من طريق سِماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄، أن أعرابيًّا شهد عند النبي ﷺ أنه رأى الهلال، فقبل النبي ﷺ شهادته بعد أن تأكد من إسلامه.

قالوا: وهذا إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فقبل فيها قول الواحد.

الثالث: أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم وعند الإفطار.

وهو قول أبي ثور وابن حزم والشوكاني واستدلوا بحديث ابن عمر، وابن عباس المذكورين قريبًا، وقاسوا عليه شهادة الفطر، وقال بهذا القول الصنعاني أيضًا.

ورُجِّح القول الأول؛ لدلالة الأحاديث التي استدلوا بها؛ ولأنه هلال من الأَهِلَّة فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة؛ ولأنه إيجاب حق على الناس، فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق؛ ولأن رواية الواحد معرضة للغلط، ولاسيما إن كان بين الناس والسماء مُصْحِية، وربما يتهم في ذلك، فلابدَّ من إزالة الشبهة باثنين.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 22 (SanadKitab #231, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.