Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 218

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين؟

مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين؟

جاء في "الصحيحين" (¬١)، عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه».

فذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة حتى قال الترمذي ﵀: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. اهـ

وقوله: (لمعنى رمضان) تقييد للنهي بأنه مشروط؛ لكون الصوم احتياطًا لا لو كان صومًا مطلقًا كالنفل المطلق والنذر ونحوه، وقد ارتضى هذا القيد الحافظ ﵀ في "الفتح".

لكن قال الإمام الصنعاني ﵀: ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي؛ فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة، ووافق آخر يوم من شعبان، ولو أراد رسول الله ﷺ الصوم المقيد بما ذكر؛ لقال: (إلا متنفلًا)، أو نحو هذا من اللفظ.

وقال الإمام الشوكاني ﵀ -بعد أن نقل التقييد المتقدم-: وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. اهـ

وقد ذهب قوم إلى التحريم، عزاه إليهم الصنعاني في "السبل".

وذكر الحافظ في "الفتح" أنه قول الروياني، واستحسن ذلك الصنعاني في "السبل"، وصرح الشوكاني في "الدراري" بالتحريم.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 218 (SanadKitab #231, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.