Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 219

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين؟

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله.

وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن الحصين ﵁، أن النبي ﷺ قال لرجل: «هل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئًا؟»، وفي رواية: «من سَرَر شعبان؟» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصم يومين مكانه». (¬١)

والسرر عند أكثر أهل اللغة يراد به آخر الشهر، سميت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثلاثين.

وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:

أن السُّرَر -بضم السين- جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده أنه قد جاءت رواية في مسلم «سُرَّة»، ويؤيده أيضًا الندب إلى صيام أيام البيض، وهي وسط الشهر.

وأجاب بعضهم: بأن النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، وقد تقدم ما في هذا الجواب.

قال القرطبي ﵀ في "المُفْهم": ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان؛ فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته، وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه».

وقد أجاب بهذا الجواب المازري، وتبعه القاضي عياض، وارتضاه النووي

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 219 (SanadKitab #231, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.