Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 94

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: إذا باشر، أو قبل، أو نظر، فأمنى أو أمذى؟

مسألة: إذا باشر، أو قَبَّل، أو نظر، فأمنى أو أمذى؟

في المسألة أقوال:

الأول: قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أمنى في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء.

الثاني: قال مالك، وإسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع، ولو لم يكن إنزال فافترقا.

الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة.

وهو قول الإمام أبي محمد بن حزم، ورجحه الصنعاني حيث قال: الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. اهـ

وهذا الذي رجحه الإمام الألباني ﵀، وبهذا القول يُعْلَم أن قول ابن قدامة في "المغني": (إن قَبَّل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح؛ فقد وجد الخلاف كما تقدم، وكما في "الإنصاف" (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢).

والراجح -والله أعلم- أنه إن تعمد إنزال المني بالمباشرة أو التقبيل أنه يفطر.

قال الإمام الشوكاني ﵀ في "السيل" (٢/ ١٢١): إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 94 (SanadKitab #231, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.