Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 95

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟

انظر: "الفتح" (١٩٢٧)، "سبل السلام" (٤/ ١٢٩ - ١٣٠)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٦٦)، "المحلى" (٧٥٣).

مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُنْزل؟

في المسألة أقوال:

الأول: الكراهة مطلقًا، وهو المشهور عند المالكية.

الثاني: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة:١٨٧]، وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه. كعبد الله بن شُبْرمة، وحكي عن سعيد بن المسيب.

الثالث: الإباحة، وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة ﵁، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) بإسناد صحيح.

وبه قال سعد بن أبي وقاص، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٨٥) من طريق زيد بن أسلم عنه وهو منقطع؛ لأن زيدًا لم يسمع من سعد كما في "جامع التحصيل"، لكن قال ابن حزم في "المحلى": ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص ... ، فذكره.

وبالغ ابن حزم ﵀، فقال بالاستحباب.

الرابع: قالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رجلاً أتى النبي ﷺ فسأله عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 95 (SanadKitab #231, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.