Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 99

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: من أدركه الفجر وهو جنب، فهل يصح صومه؟

بالفطر، وبالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مجامعًا، فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك.

قال الحافظ: ويعكر عليه ما رواه النسائي (¬١) من طريق أبي حازم عن عبدالملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، أنه كان يقول: «من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم».

ومنهم من سلك مسلك الترجيح، فرجح حديث عائشة، وأم سلمة ﵄، على حديث أبي هريرة ﵁، الذي أخذه من الفضل، وهو مسلك الشافعي، والبخاري، وابن عبد البر.

ومنهم من حمل حديث الفضل على أنه منسوخ.

قال ابن خزيمة ﵀: توهم بعض العلماء أن أبا هريرة ﵁ غلط في هذا الحديث.

ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط، وإنما أحال على رواية صادق، إلا أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من الأكل، والشرب، والجماع بعد النوم، فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذٍ، ثم أباح الله ذلك إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يكون اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتيا به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 99 (SanadKitab #231, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.