Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 98

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: من أدركه الفجر وهو جنب، فهل يصح صومه؟

المهذب" (٦/ ٣٥٥).

مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه؟

ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة، وأم سلمة ﵄، أن النبي ﷺ كان يصبح جُنُبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. (¬١)

وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين، ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي، وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة ﵁، في "الصحيحين" (¬٢) أنه كان يفتي يقول: «من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له».

وجاء عند النسائي (¬٣)، وغيره أنه رفعه إلى النبي ﷺ، ودخل عليه عبدالرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة، وأم سلمة ﵄، فأخبره بحديثهما، فقال أبو هريرة ﵁: أهما قالتاه لك؟! قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي ﷺ، وإنما سمعه من الفضل بن عباس، ورجع عن فُتْياه.

وأما حديث الفضل بن عباس: فمنهم من حمله على أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد.

قال الحافظ ﵀: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 98 (SanadKitab #231, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.