يجوز أن يؤذّن لها في النصف الأخير من الليل.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذّن لها حتى يطلع الفجر. وهو قول زيد بن عليّ.
***
التفعُّل
ن
[التَّأَذُّن]: الإِيذان، وهو الإِعلام. تَأَذَّن وآذَنَ مثل تيقَّن وأيقن. ومنه قوله تعالى:
﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ (¬١).
ي
[تَأَذَّى]: به، من الأَذى.
***